واضحة على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز، فلا يكلف اللَّه العباد

عملاً من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلََّف، وفي

مقتضى إدراكه.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .

وجه الدلالة: أن التكليف بما لا يطاق فيه حرج واضح للمكلَّفين،

والله عَزَّ وجَلَّ - هنا - نفى أن يكلف أي إنسان بشيء فيه حرج عليه،

قال بعض العلماء: " وأي حرج فوق التكليف بما لا يطاق "،

وقال الآمدي في " الإحكام ": " ولا حرج أشد من التكليف بما لا

يطاق ".

الدليل الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

وجه الاستدلال: أن الناس إنما كلَّفوا فيما يستطيعون من الفعل،

فثبت أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز.

الدليل الرابع: أن المحال - وهو: ما لا يطيقه المكلَّف لا تتصور

فيه الطاعة فلا يتصور استدعاء وطلب المحال من المكلَّف؛ قياساً على

أنه يستحيل من العاقل أن يطلب من الشجرة أن تخيط له ثوباً.

أي: كما أنه يستحيل أن يطلب العاقل من الشجرة الخياطة؟

لعدم تصور الطاعة منها، فكذلك يستحيل طلب المحال من المكلف

- وهو الذي لا يستطيع أن يفعله -؛ لعدم تصور الطاعة في ذلك:

الدليل الخامس: أن اشتراط كون الفعل ممكنا ومستطاعا أوْلى من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015