الرابعة: أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة، فهذا يدل
على أن الفعل حرام، ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .
الخامسة: صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، كقوله
تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، وقوله: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي؛ ترجيحاً لجانب
المعنى على جانب اللفظ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر: النهي.
وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة
الأمر.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن المعنى
- وهو الحكم الشرعي - متفق عليه، وهو - هنا - تحريم قول
الزور وتحريم الربا.
لكن بعضهم عبَر عنه بالأمر باجتناب قول الزور، والأمر بترك
الربا.
وبعضهم عبَّر عنه بالنهي عن الزور والربا، فكان الخلاف في
التعبير فقط.
المسألة الرابعة: هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع (?) حراماً واجباً؟
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: