الرابعة: أن يذكر الشارع فعلاً ثم يرتب عليه عقوبة، فهذا يدل

على أن الفعل حرام، ومنه قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

الخامسة: صيغة الأمر التي تطلب الترك والمنع من الفعل، كقوله

تعالى: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ، وقوله: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) ، فإن هذه الصيغة تعتبر من أساليب النهي؛ ترجيحاً لجانب

المعنى على جانب اللفظ؛ حيث إن معنى هذه الأوامر: النهي.

وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر؛ حيث إنها تفيد الطلب بصيغة

الأمر.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في الصيغة الخامسة خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن المعنى

- وهو الحكم الشرعي - متفق عليه، وهو - هنا - تحريم قول

الزور وتحريم الربا.

لكن بعضهم عبَر عنه بالأمر باجتناب قول الزور، والأمر بترك

الربا.

وبعضهم عبَّر عنه بالنهي عن الزور والربا، فكان الخلاف في

التعبير فقط.

المسألة الرابعة: هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع (?) حراماً واجباً؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015