1 - " الواجب " لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.

2 - " المندوب " لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.

3 - " الحرام " لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.

4 - " المكروه " لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.

قولنا: " لذاته " أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات

المباح من غير اعتبارات أخرى.

فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجباً، وأخرج المباح الذي

يستعين به على واجب.

وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي

"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر".

المسألة الثالثة: في صيغ المباح:

هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:

الأولى: " الإحلال " أو " أحل "، ومنه قوله تعالى:

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، وقوله: (وأحل لكم ما

وراء ذلكم) .

الثانية: " لا جناح "، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) ، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .

الثالثة: " لا حرج "، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ "،

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "افعل ولا حرج ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015