المسألة الأولى: في مناسبة ذكر المباح هنا:
مناسبة ذكره بعد الواجب والمندوب هي: أن هذه الثلاثة تشترك
في فعل المكلف الذي تعلَّق به الحكم الشرعي، لا في تركه.
المسألة الثانية: في بيان حقيقة المباح:
أولاً: المباح لغة:
المباح: اسم مفعول مشتق من الإباحة، وهو يطلق على الإظهار
والإعلان، يقال: " باح بسره " أي: أظهره وأعلنه.
ويطلق ويراد به: الإطلاق والإذن، يقال: " أباح الأكل من
بستانه " أي: أذن بالأكل منه، وهذا هو أقرب المعاني لمراد
الأصوليين من المباح.
ثانيا: المباح اصطلاحا:
المباح هو: ما أذن اللَّه - تعالى - للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً
من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته.
شرح التعريف، وبيان محترزاته:
قولنا: " ما " للجنس، ويقصد بها الفعل، أو الشيء، ويدخل
في ذلك الأحكام التكليفية - كلها - الواجب، والمندوب، والمباح،
والمكروه، والحرام.
وقولنا: " أذن اللَّه تعالى " أي: صدر هذا من اللَّه وهو الشارع
الحكيم.
وقد احترزنا بذلك من أفعال اللَّه، حيث قيل: إنها خالية من