ليس متحققاً في غيرهما من النوافل؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض.
الوجه الثاني: أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع، كما تجب في
فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجب
في الفرض، دون النوافل.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث أثَّر في بعض المسائل
الفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل، سواء كانت في
الصوم، أو الصلاة، فإنه عند أصحاب المذهب الأول - وهو
المختار -: يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر، ولا شيء عليه.
أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل
فيه من النافلة، فإنه ينظر:
إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه.
وإن كان قطعها بلا عذر فعليه القضاء.
أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخل
فيه من النافلة فإنه ينظر:
إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء، ولا إثم عليه.
وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء، وعليه الإثم.