المسألة الأولى: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى

الأصل:

الطريق الأول: إذا تعارض قياسان، وكان الأصل في أحدهما

حكمه قطعي، وفي الآخر حكمه ظني: فإنه يرجح القياس الذي

حكمه قطعي؛ لأن ما كان حكم أصله ظنيا يتطرق إليه الخلل،

بخلاف ما كان حكمه قطعيا.

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان، وحكم أحدهما قد جرى

على وفق القياس، ومقتضى القواعد الكلية، وحكم القياس الآخر

معدول به عن سنن القياس، فإنه يرجح القياس الأول؛ لكونه أبعد

عن التعبد، وأقرب إلى العقول وموافقة الدليل.

الطريق الثالث: إذا تعارض قياسان وأحدهما يقتضي الإباحة،

والآخر يقتضي التحريم؛ فإنا نرجح القياس المقتضي للتحريم؛

لأمرين:

أولهما: أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور غلب جانب الحظر.

ثانيهما: أن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها.

الطريق الرابع: إذا تعارض قياسان، أحدهما يثبت الحد،

والآخر يسقط الحد، فإنه يرجح القياس المفيد إسقاط الحد، وهو

مذهب كثير من الشافعية، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"ادرأوا الحدود بالشبهات "،

والقياس المعارض أقل درجاته أن يكون فيه شبهه، والشبهه تدرأ الحدود.

الدليل الثاني: أن الحدود ضرر، والضرر منفي في الإسلام،

لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015