أولهما: أن عملهم به يدل على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثانيهما: احتمال أن عملهم به لقوته، وعدم عملهم بالآخر
لضعفه.
الطريق الخامس: الترجيح بتأخر الوقت.
إذا تعارض خبران، وأحدهما قد اقترنت به قرائن تدل على تأخر
وقته، ولم يقترن بالآخر ما يدل على ذلك: فإنه يرجح الأول -
وهو: ما دلت قرائن على أنه متأخر -؛ لأن المتأخر يكون هو آخر
الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب العمل به فيكون ناسخا للأول
والقرائن هى:
أولاً: كون إحدى الروايتين مؤرخة بتأريخ مضيق، بخلاف
الآخر، فتكون الرواية غير المؤرخة هي الراجحة، لاحتمال تأخرها
في الغالب.
ثانياً: كون إحدى الروايتين ذكر فيها مكة، والأخرى ذكر فيها
المدينة، فإن ما ذكر فيها المدينة مرجح على الأخرى، نظراً لتأخرها.
ثالثاً: أن يعلم أن أغلب رواية أحدهما بعد رواية الآخر غالبا،
فيرجح المتأخر.
الطريق السادس: الترجيح باشتمال الخبر على زيادة.
إذا تعارض خبران، وأحدهما فيه زيادة لا توجد في الآخر: فإنه
يرجح الخبر الذي اشتمل على الزيادة؛ لأمور:
أولها: أن الراوي الذي في خبره الزيادة عنده زيادة علم لا توجد
عند غيره.
ثانيها: أن دلالة الحديث الذي فيه زيادة دلالة ناطق، ودلالة
الحديث الآخر دلالة ساكت، ودلالة الناطق مقدمة.