الراوي الذي زكاه الأكثر مرجح على خبر الأقل تزكية؛ لأنها أغلب
على الظن.
ثانيا: أن يكون المزكي لأحد الراويين أعدل وأوثق ممن زكى راوي
الخبر الآخر، فيرجح الخبر الذي زكى راويه الأعدل والأوثق.
ثالثا: أن تكون تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته، والآخر
بالرواية عنه، فيرجح الخبر الذي حكم بشهادة راويه؛ لأن الاحتياط
في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية
لذلك قبلت رواية العبد، والواحد، والمرأة، دون شهادتهم
لوحدهم.
رابعا: أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته، والآخر بالرواية
عنه، فيرجح الأول؛ لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير
العدل، بخلاف الرواية عنه؛ لأن قد يروي العدل عن شخص لو
سئل عنه لسكت.
خامسا: أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال، والآخر بالرواية
عنه، أو بالعمل بروايته، أو بالحكم بشهادته فإنه يرجح الأول؛ لأن
الرواية قد تكون عمن ليس بعدل، والعمل بما يوافق الرواية،
والعمل بالشهادة قد تكون بغيرها وهو موافق لها، بخلاف. التزكية
بصريح المقال؛ فإنه لا يحتمل غير التزكية والتعديل.
لذلك يرجح خبر بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر على خبر
طلق، وهو عدم النقض من ذلك؛ لأن الأول قد أخرجه الإمام
مالك، وليس في سنده إلا من هو متفق عليه، وكثر المزكون له،
وأما رواة خبر طلق فقد قل مزكوهم واختلف في تعديل بعضهم.
الطريق الرابع عشر: الترجيح بالشهرة، وهذا فيه تفصيل: