أما الثاني - وهو احتمال معارضته بالدليل الظني - فهو محال،
لعدم تصور التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني.
الدليك الثالث: أن الترجيح: تقوية، وهي: مستحيلة في
الدلائل القطعية، حيث إن احتمال النقيض إن كان قائما في أحد
الدليلين لم يكن يقينا، وإن لم يكن احتمال النقيض موجوداً فإنه
تمتنع التقوية والترجيح.
المذهب الثاني: أنه يجوز الترجيح بين الدليلين القطعيين.
وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
قياس الأدلة القطعية على الأدلة الظنية، بيان ذلك:
أنه كما يجوز الترجيح بين الأدلة الظنية، فكذلك يجوز الترجيح
بين الأدلة القطعية، ولا فرق، والجامع: أنها كلها أدلة من الشارع.
جوابه:
أن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من
وجوه:
الوجه الأول: عدم التفاوت في أكثر القطعيات، بخلاف
الظنيات، فإنه يوجد تفاوت في العلم بها.
الوجه الثاني: أن مدلول القطعي متحقق، لعدم جواز تخلف
المدلول عنه بخلاف مدلول الظني.
الوجه الثالث: أنه لا يحتمل النقيض في القطعي، دون الظني.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي، لا أثر له في الفروع.