أما الثاني - وهو احتمال معارضته بالدليل الظني - فهو محال،

لعدم تصور التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني.

الدليك الثالث: أن الترجيح: تقوية، وهي: مستحيلة في

الدلائل القطعية، حيث إن احتمال النقيض إن كان قائما في أحد

الدليلين لم يكن يقينا، وإن لم يكن احتمال النقيض موجوداً فإنه

تمتنع التقوية والترجيح.

المذهب الثاني: أنه يجوز الترجيح بين الدليلين القطعيين.

وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية.

دليل هذا المذهب:

قياس الأدلة القطعية على الأدلة الظنية، بيان ذلك:

أنه كما يجوز الترجيح بين الأدلة الظنية، فكذلك يجوز الترجيح

بين الأدلة القطعية، ولا فرق، والجامع: أنها كلها أدلة من الشارع.

جوابه:

أن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من

وجوه:

الوجه الأول: عدم التفاوت في أكثر القطعيات، بخلاف

الظنيات، فإنه يوجد تفاوت في العلم بها.

الوجه الثاني: أن مدلول القطعي متحقق، لعدم جواز تخلف

المدلول عنه بخلاف مدلول الظني.

الوجه الثالث: أنه لا يحتمل النقيض في القطعي، دون الظني.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لا أثر له في الفروع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015