ليس كل ترجيح بين دليلين متعارضين يصح، بل إن للترجيح
الصحيح شروطاً هي كما يلي:
الشرط الأول: أن يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، فإن
أمكن الجمع فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر.
الشرط الثاني: أن يكون الدليلان ظنيين، حيث إنه لا تعارض
أصلاً بين دليلين قطعيين، وبين دليل قطعي، ودليل ظني، وبالتالي
لا ترجيح هنا، بل لا بد أن يكون بين ظنيين؛ لأنهما قابلان
للتفاوت.
الشرط الثالث: أن يكون الدليلان متساويان في الحجية؛ فلا يصح
ترجيح ما كان حُجَّة على ما ليس بحُجَّة، بل لا يسمى ذلك بترجيح
أصلاً.
الشرط الرابع: أن يعلم المجتهد تحقق شروط المعارضة بين الدليلين.
الشرط الخامس: أن يكون المرجح قويا، بحيث يجعل المجتهد
يغلب على ظنه أن أحد الدليلين أقوى من الآخر.