وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين هنا أنه يقضي بما لا يكون حقا في نفس الأمر، وهذا يدل على أنه يقع منه الخطأ في اجتهاده.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز الخطأ في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -
وهو مذهب بعض الشافعية.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: قوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .
وجه الدلالة: أن اللَّه - تعالى - قد أمرنا - هنا - باتباع حكم
الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا باتباع الخطأ، والشارع لا يمكن أن يأمر بذلك.
جوابه:
هذا منقوض بأن اللَّه - تعالى - قد أمر العامي باتباع قول المجتهد
والمفتي مع جواز خطئه، فلو كان ما ذكروه صحيحا للزم من ذلك:
أن اللَّه تعالى أمر باتباع الخطأ، وهذا لا يقوله أحد.
الدليل الثاني: أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة: اتباع
الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية؛ إقامة لمصالح الخلق، فلو جاز الخطأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكمه.: للزم من ذلك التردد في قوله، والشك في حكمه، وذلك مما يخل بمقصود البعثة، وهذا محال.
جوابه:
إن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن اللَّه - تعالى -: أوامره،
ونواهيه، والمقصود من إظهار المعجزة: إظهار صدقه فيما يقوله من