أولاً: اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمور الدنيوية، ومنها أمور الحرب، بدليل وقوعه منه - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث صالح غطفان مقابل ثمار المدينة، ولم تتم هذه المصالحة بسبب مخالفة رؤساء أهل المدينة، ووقوعه في تأبير النخل - بعد قدومه المدينة.
ثانياً: اتفق العلماء - أيضا - على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - في تحقيق مناط الحكم، ومنه الأقضية، وفضل الخصومات، ونحو ذلك.
ثالثاً: اختلف العلماء في جواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في غير ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو قول جمهور العلماء، وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأول: عموم قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)
حيث إن اللَّه قد أمر أهل البصائر أن يعتبروا ويقيسوا الأشياء بما يماثلها
- كما سبق بيان ذلك في باب القياس - وهو عام وشامل لجميع أهل
البصائر، ورسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أعلى أهل البصائر، وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.
الدليل الثاني: قياس نبينا - صلى الله عليه وسلم - على داود وسليمان عليهما السلام.
بيانه: