الحالة الثانية: أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل نزولها.
رابعا: يكون الاجتهاد محرما في حالتين هما:
الحالة الأولى: أن يقع الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع من نص أو
إجماع.
الحالة الثانية: أن يقع ممن لم تتوفر فيه شروط المجتهد فيما يجتهد
فيه؛ لأن نظره لا يوصله إلى الحق، فيفضي إلى الضلال، والقول
في دين اللَّه بغير علم.