الأول: في سند الحديث، وطريق وصوله إلينا، وحال رواته من
العدالة والضبط.
الثاني: في دلالة الحديث؛ لأن الحديث يحتمل معنيين هما: دالا
صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب "، و " لا صلاة كاملة إلا بفاتحة
الكتاب ".
القسم الرابع: الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع، وهذا يكون
في حادثة لم يرد حكمها في نص ولا إجماع، فيبذل المجتهد ما في
وسعه في تحصيل حكم لتلك الحادثة، وذلك باستعمال أدلة أرشده
إليها الشارع مثل: القياس، والاستحسان، وقول الصحابي،
والمصالح المرسلة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، والعرف،
وسد الذرائع، ونحو ذلك.