تحصيلاً للحاصل، كما لو أوجب أداء دين على كفيلين، فأدى

أحدهما الدين كله، فإنه يسقط أداء هذا الواجب عن الكفيل الآخر،

فكذا هنا.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له؛ لأن الحكم لا يتغير

سواء كان المخاطب به هو الكل، أو البعض؛ حيث إنه إذا قام به

من يكفي سقط عن الباقين.

***

المسألة العاشرة: ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟

هذه المسألة تسمى تارة بهذا الاسم، وتسمى تارة بـ " مقدمة

الواجب "، وتارة تسمى بـ " الوسيلة " أو " وسيلة الواجب "

أو "ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به ".

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

أقول في ذلك: إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان:

القسم الأول: ما يتوقف عليه في وجوبه.

القسم الثاني: ما يتوقف عليه في وقوعه.

أما القسم الأول - وهو: ما يتوقف عليه وجوب الواجب - فهذا

القسم لا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا، أو انتفاء مانع.

فبلوغ النصاب - مثلاً - سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا

يجب على أحد تحصيله حتى تجب الزكاة عليه.

والزوجات والمماليك سبب وجوب النفقات، فلا يجب تحصيلها

حتى تجب تلك النفقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015