الصلاة، وإن لم يكن عاصيا بسكره؛ كما لو شرب الخمر مكرها،
أو شربه لإزالة لقمة قد غص بها.
أما القسم الرابع - وهو: عدم التأثير في الفرع - فهو: أن يُبين
المعترض أن المستدل قد ذكر وصفا وإن كان مناسبا، إلا أنه لا يوجد
في جميع صور الفرع.
مثاله: قول المستدل: المرأة التي تولت عقد نكاحها زوجت نفسها
بغير إذن وليها وبغير كفء، فلم يصح نكاحها؛ قياساً على ما لو
زوجها وليها بغير كفء.
فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته وهو: وصف الزواج
بغير كفء وإن كان مناسبا لعدم صحة النكاح، إلا أنه لا يوجد في
جميع صور الفرع وهو: تزويج المرأة انفسها مطلقا بكفء وبغير
كفء.
أي: أن كون الزواج من غير كفء لا أثر له؛ لأن النزاع واقع
فيما إذا زوجت نفسها مطلقا: من الكفء أو من غير الكفء،
وحكمهما سواء فلا أثر له.