ومثال الثاني - وهو: أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكما
واسعا مع أنه يقتضي التضييق - قول المستدل: الزكاة وجبت على
وجه الارتفاق لدفع حاجة الفقير، فكان أداؤها على التراخي؛ قياسا
على وجوب الدية على العاقلة.
فيقول المعترض: قياسك هذا فاسد الوضع؛ لأنك رتبت على
المعنى الذي يقتضي التضييق حكما بالتوسيع؛ حيث إن دفع الحاجة
يناسب المبادرة، لا التراخي.