دليل هذا المذهب:
القياس على الشارع، بيان ذلك:
كما أن للشارع أن يطلق لفظا عاما ثم يخصه، فكذا المستدل ولا
فرق.
جوابه:
هذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن
للشارع النسخ، وله أن يذكر بعض العلَّة، ويترك الباقي إلى اجتهاد
المجتهد، وهذا لا يجوز في حق المسَتدل الذي يريد إثبات الحكم
بعلته.
الطريق الثالث: أن يزيد المستدل وصفا في علته.
وهذا ليس بصحيح، فلا يجوز للمستدل أن يزيد وصفا في علته؛
لأمرين:
الأمر الأول: أن ما ذكره المستدل هو جميع العِلَّة، والنقض قد
ورد على جميع العلَّة، فإذا ذكر وصفا آخر للعِلَّة بعد ورود النقض:
كان هذا انتقالاً إلى علَّة أخرى متكونة من العلَّة السابقة، ومن
الوصف الذي زاده.
الأمر الثاني: أن القول بجواز هذه الزيادة للمستدل إخلال بقواعد
الجدل والمناظرات، وعدم الالتزام بضوابطها التي تقتضي إيراد
المستدل دليله كاملاً أمام المعترض.
مثاله: قول المستدل: باع رجل مطعوما بمطعوم متفاضلاً، فهذا
لا يجوز؛ قياسا على البر.