فيقول المعترض الحنفي: هذا منتقض على أصلي بالمعاهد، فهو
كافر ويقتل به المسلم عندي.
مثال آخر: قول المستدل: المتوفى عنها زوجها لا يجب لها
السكنى؛ لأنه لا نفقة لها؛ قياسا على الموطوءة بشبهة.
فيقول المعترض الشافعي: هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل؛
فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى.
فلا يقبل هذا؛ لأن عِلَّة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى.
الحالة الثالثة: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو، وبناء
على أصل المستدل، أي: أنهما يُسَلِّمان بذلك معا.
وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح؛ لأنه يلزم على أصل
المعترض والمستدل، فكل منهما يُسلم بهما.
مثاله: قول المستدل: الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل؛ قياسا على
البر.
فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان، ويجوز
التفاضل بينهما.
فيسلم كل من المعترض والمستدل، حيث يريان التعليل بالكيل
والجنس.