المعترض إذا منع وجود الوصف فيهما، فإن جواب المستدل
يختلف باختلاف الحالتين السابقتين، بيان ذلك:
أما الحالة الأولى - وهي: منع المعترض وجود الوصف فيهما بناء
على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن ذلك سالكا أحد طريقين:
الطريق الأول: أن يفسرْ المستدل لفظ الوصف بما يوافق عليه
المعترض.
مثاله: قول المستدل: الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه عدداً
فلم يطهر جلده بالدباغ؛ قياساً على الخنزير.
فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الأصل والفرع، فالغسل
عدداً لا يجب في ولوغ الخنزير، ولا في ولوغ الكلب.
فيجيب المستدل بقوله: عندكم أنه إذا غلب على الظن عدم طهارة
الإناء بغسلة واحدة، فإن الغسل يكرر حتى تحصل غلبة الظن
بالطهارة، وعندنا العدد معتبر في حالة غلبة الظن وعدمها، فيصح
- على هذا - اعتبار العدد في الغسل من ولوغ الكلب في الجملة.
الطريق الثاني: أن يقيم المستدل دليلاً على وجود الوصف في
الأصل والفرع.