الحالة الثانية: أن تكون إحدى العلتين أرجح من الأخرى، ففي
هذه الحالة تقدم الراجحة على المرجوحة.
وهذا ما قاله كثير من العلماء.
والأوْلى: أن لا يذكر هذا الشرط؛ لأمرين:
أولهما: أن العلل وتعارضها وتقديم الأرجح منها، وإبطال
بعضها يُعلم عن طريق السبر والتقسيم، كما بينا فيما سبق.
ثانيهما: أن هذا مما يخص التعارض بين المعاني الذي سيأتي بيانه
إن شاء اللَّه في باب التعارض والترجيح.