إن أصحاب المذهبن قد اتفقوا على المعنى: فأصحاب المذهب الأول
أرادوا - بالتعليل استخراج المناسب، فحكموا بصحة التعليل،
وأصحاب المذهب الثاني أرادوا بالتعليل: القياس - هذا اصطلاح
أكثر الحنفية -، والقاصرة - على هذا - ليست قياسا، بل هي إبداء
حكمة، فلم تكن تعليلاً.
أي: لا خلاف في المعنى؛ لأن مراد من أجاز التعليل بها:
استخراج المناسبة وإبداء الحكمة، وهذا لا يمنعه من لم يجز التعليل
بها - وهم أصحاب المذهب الثاني -.
ومراد من منع التعليل بها: منع القياس والتعدية، وهذا لا
يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلَّة القاصرة.
تنبيه: قلت هنا: إن الخلاف لفظي، إذ لا أثر له في الفروع،
وقلت في كتابي " الخلاف اللفظي ": إن الخلاف معنوي؛ حيث أثر
في أصول الفقه.