لتحرير محل النزاع لا بد أن أقول: إن الأحكام لا تخلو من أمور:
الأمر الأول: أن تكون العِلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما متماثلة،
وهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون في ذات واحدة، وهذا غير جائز؛
لاجتماع المثلين.
الصورة الثانية: أن تكون في ذاتين، وهذا جائز كأن يحصل قتل
بفعل زيد وعمرو، فيجب القصاص على كل واحد منهما، فهو
حكم في ذاتين.
الأمر الثاني: أن تكون العلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما مختلفة،
ولكنها غير متضادة، فإن هذا جائز، مثل: تحريم الصلاة والصوم
ومس المصحف، والعِلَّة واحدة وهي: الحيض.
الأمر الثالث: أن تكون العِلَّة الواحدة قد أثبتت أحكاما مختلفة
متضادة مثل: القتل العمد العدوَان عِلَّة لوجوب القصاص، ولحرمان
القاتل من الميراث، وهذا الذي اختلفَ العلماء فيه على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تعليل حكمين فكثر بعِلَّة واحدة.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن العِلَّة - كما قلنا
فيما سبق - هي: المعرف للحكم، ولا مانع من أن يكون الوصف