واحد من العشرة ليس بعشرة، وعند اجتماعها يكون المجموع
عشرة.
فكذلك: كل واحد من أجزاء الوصف ليس هو العِلَّة، وعند
اجتماعها يكون المجموع عشرة.
المذهب الثالث: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء بشرط:
أن لا يزيد على سبعة أجزاء.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أنه بعد الاستقراء والتتبع ثبت أن أجزاء الوصف هي سبعة،
ولذلك لا يزاد على ذلك، فإن زاد فلا يجوز التعليل به.
جوابه:
لا داعي لهذا التقييد بهذا العدد من الأجزاء؛ لعدم وجود الدليل
المقيد أو المخصص، وإن وجد في حالة واحدة، فالحالة الواحدة لا
يقيد بها قاعدة عامة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا قد اختلف فيه على قولين:
القول الأول: أن الخلاف لفظي، وهو الحق؛ لأن أصحاب
المذاهب قد اتفقوا على أن الأجزاء لا بد منها في العلية، ولكن
الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في أنها هل هي أجزاء للعلة، أو
أن واحداً منها علة والباقي شروط فيها.
فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة - وهم أصحاب المذهب الأول
والثالث - جعل جميع الأجزاء علة.