المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعي
هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا؟
مثاله: قول المجتهد في الذمي: يصح ظهاره؛ لأنه يصح طلاقه
كالمسلم.
مثال آخر: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأنهما
طهران عن حدث.
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أننا قلنا: إن العِلَّة هي المعرف للحكم، ولا
يستبعد أن يجعل حكما ما معرفاً لحكم آخر، كأن يقول الشارع:
"مهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني
أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا ".
الدليل الثاني: أن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجوداً وعدما،
فتثبت عليته بذلك، كما ثبتت علة غيره؛ لأن الدوران طريق من
طرق إثبات العِلَّة مطلقاً، أي: من غير فرق بين عِلَّة وعِلَّة - كما
سبق بيانه -.
فمثلاً: صحة ظهار الذمي توجد مع صحة طلاقه، فمن صح