دليل هذا المذهب:
أن التعبير بلفظ يفهم منه السببية والعلية لا يقتبس من الفقه، ولكنه
يستفاد من اللغة ودلالات الألفاظ، لذلك اشتراط الفقه من الراوي
لامعنى له.
جوابه:
أن الراوي لو نقل إلينا نص اللَّه تعالى، أو نص رسوله - صلى الله عليه وسلم - فنحن نوافقكم على هذا.
أما إذا رأى عملأ عمله رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن يعبر عنه بلفظه وأسلوبه الخاص، فلا بد أن يكون عالما ومدققا بدلالات الألفاظ
- كما قلتم - وعالماً بفقه الأحكام ومقاصد الأفعال، ومراد الشارع
من كلامه وفعله.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ فبناء على المذهب الأول: فإن كلام الراوي
الفقيه في ذلك يفيد السببية والعلية بدون قرائن أخرى، أما كلام
الراوي غير الفقيه فإنه لا يفهم السببية والعلية إلا بواسطة قرائن
أخرى، وبناء على المذهب الثاني: فإن كلام الراوي يفيد السببية
مطلقا وبدون قرائن.
***
النوع الثاني - من أنواع الإيماء -: ترتيب الحكم على الوصف
بصيغة الجزاء والشرط:
فإذا وردت أداة من أدوات الشرط، فإن فعل الشرط يكون وصفا
وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.