لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الفرع هو الحل الذي لم ينص على حكمه
كالنبيذ فإنه فرع، والخمر أصل؛ لأن الجميع مسكر.
وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ لأن الفرع هو:
المفتقر إلى غيره، والمردود إليه، وهذا إنما يتحقق على الحل وهو
النبيذ؛ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو:
الإسكار، فلولا الخمر لا عرفنا حكم النبيذ.
المذهب الثاني: أن الفرع هو: حكم تلك الصورة المقيسة،
فيكون الفرع - على هذا - تحريم النبيذ.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن حكم الصورة الثانية متفرج عن العِلَّة، والعلَّة متفرعة عن حكم
الصورة الأولى، وفرع الفرع فرع لذلك الأصل، فصح أن يكون
حكم الصورة الثانية فرعا.
جوابه:
إن هذا فيه تكلفا واضحا؛ حيث إن الفرع عند الإطلاق ينصرف
إلى الفرع المباشر، لا إلى ما كان فرعا بواسطة.