وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وكثير من الحنابلة،
وهو اختيار أبي عبد اللَّه البصري.
دليل هذا المذهب:
أنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلاً في نفسه، فجاز أن يستنبط
منه عِلَّة، ويقاس عليه غيره كالنص نفسه، ولا فرق.
جوابه:
إن هذا يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علَّة الأصل، وذلك
لا يجوز.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، كما سبق من المثال.