لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق
الإجماع.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهذا هو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع،
فجاز القياس على الأصل الثابت به كالقياس على ما ثبت بالكتاب
والسُّنَّة.
الدليل الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد،
وهو يفيد الظن.، فمن باب أَوْلى أن يقاس على أصل ثابت
بالإجماع؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد.
المذهب الثاني: أنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت
بالكتاب والسُّنَّة - فقط - ولا يجوز القياس على أصل ثابت
بالإجماع مطلقاً.
ْوهو مذهب بعض الشافعية، وحكي عن بعض الحنابلة.
دليل هذا المذهب:
إنه إذا أجمع العلماء على أصل، فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق