المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع
على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق
العلماء على أن حكمه معلل، ولا يشترط - أيضا - أن تثبت علَّته
بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية جاز القياس عليه.
وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ للدليلين اللذين
ذكرتهما في " أنه لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز
القياس عليه "، وهو المطلب السابق.
المذهب الثاني: أن ذلك يشترط فلا يقاس على أصل حتى يدل
نص على عين علَّة ذلك الحكم، أو انعقد الإجماع على كون حكمه
معللاً.
وهو مذهب بشر المريسي المعتزلي.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا المذهب لا دليل عليه، وما لا دليل عليه
لا يعتمد عليه.
الجواب الثاني: أن هذا معارض بالواقع من الصحابة والواقع من