فلو قال الشارع: " حرمت الخمر لإسكارها " ثم قيس النبيذ

عليها.

فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،

والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في

النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد

تحريماً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015