فلو قال الشارع: " حرمت الخمر لإسكارها " ثم قيس النبيذ
عليها.
فالأصل.: الخمر، والفرع: النبيذ، والجامع: الإسكار،
والحكم: التحريم الذي نص عليه، وعلم في الخمر قبل أن يعلم في
النبيذ، وليس تحريم النبيذ هو عين تحريم الخمر، بل إن الخمر أشد
تحريماً.