بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

1 - أن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياسا على المطر بجامع:

أن كلًّا منهما يتأذى منه المسلم، هذا على المذهب الأول.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين من أجل

الثلج، لأن الرخصة تخص المطر - فقط - ولا قياس في الرخص،

ولا يدخل الثلج في لفظ " المطر "، وهو رأي أصحاب المذهب

الثاني.

2 - أن الإنسان إذا ركب دابة مسافة ميل، وخاف الغرق إن نزل

أو خاف غيره من أسباب القتال، فإنه يصلي صلاة القتال، ولا

يعيد؛ قياساً على الصلاة في القتال بجامع: الخوف في كل، أي:

كما رخص للمقاتل كذلك يرخص للراكب الخائف، هذا قول

أصحاب المذهب الأول.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصلي صلاة القتال، بل يؤدي

الصلاة المعتادة؛ لأن الرخصة تخص المقاتل - فقط - ولا تتعدى إلى

غيره؛ حيث إنه لا قياس في الرخص، وهو قول أصحاب المذهب

الثاني.

تنبيه: لقد تكلمت عن هذه المسألة في مصنف مستقل وسميته

"الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس " فارجع إن شئت، فهو مطبوع

متداول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015