ترد لها صيغة " افعل " - كما سبق - ولا قرينة قدل على أنها

للوجوب دون الندب والإباحة، فحمل الأمر على الوجوب - هنا -

هو ترجيح بدون مرجح.

جوابه:

أن الأمر إذا تجرد عن القرائن، فإنه يقتضي الوجوب دون غيره

- عندنا كما سبق بيانه - ولا يصرف إلى غيره إلا بقرينة، ولا قرينة - هنا - تصرفه عن إفادة الوجوب.

الدليل الثالث: قوله تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) هذا ما استدل به الشافعي.

وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه قد أقام مثل الشيء مقام الشيء،

فدل ذلك على أن حكم الشيء يعطى لنظيره، وأن المتماثلين

حكمهما واحد، وذلك هو القياس الشرعي.

أو تقول في وجه الدلالة: إن اللَّه لما أوجب المثل ووكل تحقيقه في

شيء خاص إلى اجتهادنا: كان إذناً من - اللَّه تعالى بالاجتهاد مطلقا،

فلزم من يقول بمشروعية الاجتهاد في تحقيق المناط أن يقول بمشروعية

الاجتهاد القياسي.

الدليل الرابع: قوله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) ، واستدل بتلك الآية ابن

سريج.

وجه الدلالة: أن المتنازع فيه لو ردوه إلى أولي الأمر - وهم

العلماء - لعلموا حكمه بالاستنباط، ولا معنى للاستنباط إلا

القياس، مأخوذ من استنبط الماء إذا أخرج من معدنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015