يعني: أنه كما أنه إذا وضعها في حرام يأثم، فكذلك إذا وضعها

في حلال، فإنه يؤجر.

فهنا ثبت نقيض حكم الأصل - وهو الوطء في الحرام - في

الفرع - وهو الوطء في الحلال - لنقيض العِلَّة وهي: افتراقهما في

الحلال والحرام.

ومعنى " الإثبات ": إدراك النسبة بين الفرع والأصل، والمراد به

هنا: مطلق إدراك النسبة، سواء كان على جهة الإيجاب، أو جهة

النفي، وسواء كان على سبيل القطع، أو على سبيل الظن.

وقلنا ذلك حتى يشمل القياس: القياس في المثبتات، وفي

المنفيات، وفي القطعيات، وفي الظنيات.

فمثال القياس في المثبتات: قياس الضرب على التأفيف بجامع

الإيذاء في كل فيكون حراما، فأثبتنا تحريم التأفيف في الضرب.

ومثال القياس في المنفيات قولهم: الكلب نجس، فلا يصح بيعه

كالخنزير، فلما نفينا صحة بيع الخنزير نفينا صحة بيع الكلب؛ قياساً

عليه بجامع النجاسة في كل.

ومثال القياس في القطعيات: قياس الضرب على التأفيف في

الحرمة بجامع الإيذاء، وقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع

الإتلاف.

وقلنا:. إنه قطعي هنا؛ لأن الفرع أَولى بالحكم من الأصل، هو

في المثال الأول، أو مساوي له - كما هو في المثال الثاني -.

ومثال القياس في الظنيات: قياس الأرز على البر في حرمة الربا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015