شروط الصلاة: الطهارة، وأهم شروط النكاح: وجود الولي؛

قياساً على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة ".

فهذا الحديث لم يقصد منه ثبوت الحج عند الوقوف، ونفيه عند

عدم الوقوف؛ لأن الحج قد يبطل مع الإتيان بالوقوف؛ لكونه قد

ترك ركناً آخر من أركانه، ولكنه ذكر ذلك لأن الوقوف بعرفة أهم

أركان الحج.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ لأنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

1 - إذا قال المقر: " ليس له عليّ شيء إلا درهما "، فإن

أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الاستثناء من النفي

إثبات - يوجبون على المقر درهماً، لأن الاستثناء من النفي إثبات.

وأما أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية - فلا يوجبون شيئا

على المقر؛ لأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، ويقولون: إن

المستثنى مسكوت عنه، لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات.

2 - إذا قال: " والله لا آكل إلا هذا الرغيف "، فإن على

المذهب الأول يحنث إن لم يأكل الرغيف؛ لأن الاستثناء من النفي

إثبات.

أما بناء على المذهب الثاني: فإنه إذا لم يأكل شيئاً من الرغيف

فإنه لا يحنث؛ لأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات.

النوع السادس:. مفهوم " إنما ":

هل تقييد الحكم بهذا اللفظ - وهو إنما - كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق ": وقوله: " إنما الأعمال بالنيات "،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015