وقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الثيب أحق بنفسها من وليها ".
فالمنطوق: أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح.
والمفهوم: أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح.
وقولك: " اعط السائل لحاجته " يفهم بمفهوم المخالفة: أن غير
المحتاج لا يعطى.
***
المسألة الثانية: أسماء مفهوم المخالفة:
مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء، وهي كما يلي:
الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهذا هو المشهور عند جمهور
العلماء في كتبهم.
وسمي بذلك؛ لأنه استنتاج مجرد، غير مستند إلى منطوق،
فيكون مفهوماً، أي: أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكما.
الاسم الثاني: دليل الخطاب، وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة:
الأول: سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب.
الثاني: أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه.
الثالث: أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب.
الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهذا الاسم منتشر عند
الحنفية، واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة - كما سيأتي
ذكره -