ثمنه "، فهذا تصرف قولي، فما دلَّ بعبارة نصه لا يصح شرعا إلا

بتقدير بيع سابق؛ إذ لا يجوز شرعاً عتق عبد الغير بدون ولاية أو

وكالة.

وبناء عليه: فإن صحة هذا التصرف شرعا تتوقف على ثبوت ملك

مريد العتق أو لا، والشيء الذي يتصور ناقلاً لملكية العبد إلى من

أراد عتقه - هنا - هو " البيع ".

فهذا هو المعنى الذي قصده مريد العتق، ولو لم ينطق به؛ لأنه

قد فهم من مضمون قوله بدليل ذكره للثمن، فصار تقدير الكلام:

" بع عبدك هذا عليّ بألف ريال - مثلاً - وكن وكيلاً عني في عتقه ".

فالمقتضى - هنا - هو " البيع "، وقدر مقدما ليستقيم ويصح

التصرف.

النوع الثالث: ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً.

أي: ما وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام من جهة العقل،

فيمتنع وجود الملفوظ عقلاً بدون ذلك المقتضى.

مثاله: قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) ، فإن العقل

يمنع من إضافة التحريم إلى ذات الأمهات، فوجب إضمار فعل

يتعلق به الحكم - وهو هنا التحريم -، فوجب إضمار " الوطء "،

نظراً إلى أن العقل يقتضيه، فيكون التقدير: " حرم عليكم وطء

أمهاتكم ".

مثال آخر: قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، فإن العقل

يمنع من إضافة الحكم إلى ذات الميتة، فوجب عقلاً إضمار فعل

يتعلق به التحريم، وهو هنا " الأكل ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015