وجه الدلالة: أنه هنا قد استثنى النصف، وليس هو بأقل من
المستثنى منه، بل هو مساوي له، وهو استدلال مبني على أن "نصفه "
بدل من " قليلاً "، فيكون في حكم المستثنى من الليل، والتقدير:
" قم الليل إلا نصفه ".
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن لفظ " نصفه " كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما
الاستثناء في قوله: " إلا قليلاً ".
الجواب الثاني: أن " نصفه " ظرف للقيام فيه، ويكون " نصفه "
بدل من الليل، والتقدير: " قم الليل نصفه إلا قليلاً "، أو تقول:
التقدير: " قم نصف الليل إلا قليلاً ".
إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:
1 - أنه لو قال: " له علي عشرة إلا خمسة " فقد اختلف في
الشيء الذي يلزم المقر - هنا -.
فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه
يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً، فتلزمه العشرة
- كلها -.
وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم
المقر خمسة فقط.