استثناء الأكثر وإبقاء الأقل، ولا فرق، بجامع: أن كلاَّ منهما فيه
إخراج بعض ما شمله العموم.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق،
والفرق بينهما من وجهين:
الوجه الأول: أن استثناء الأقل هي لغة العرب، واستعمله أهل
اللسان وصرحوا بجوازه، بخلاف استثناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه
كما سبق ذكر ذلك، فقياس ما قبحه أهل اللغة وأنكروه - وهو
استثناء الأكثر - على ما استحسنه أهل اللغة وأجازوه - وهو استثناء
الأقل - لا يمكن عقلاً.
الوجه الثاني: أن الاستثناء وضع للاختصار، أو للاستدراك،
ويحسن ذلك في الأقل، وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر.
الدليل الرابع: أن استثناء الأكثر قد ورد استعماله في قول الشاعر:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما
فهنا قد استثنى الشاعر تسعين من مائة، وهو استثناء الأكثر، فهذا
الاستعمال دليل جوازه.
جوابه:
إن هذا البيت ليمس فيه استثناء لفظي؛ لأنه لم يأت فيه بأداة
الاستثناء، وأدوات الاستثناء معروفة ومحصورة، ؤإنما ذكر نقصان
الأكثر مما دخل تحت الاسم.