ومنه: قول كعب بن مالك للنبي - صلى الله عليه وسلم - شعراً:
الناس ألب عليك فينا ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر
والتقدير: ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا، وهو قول
جمهور العلماء.
وهو الحق، لوروده في السماع كما سبق من الأبيات الشعرية.
ولأنه لا يخل بالفهم.
المذهب الثاني: لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وهو
لبعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن الأصل في المستثنى التأخير، والأصل في المستثنى منه التقديم،
وإذا جاء المستثنى متقدما، فهو خلاف الأصل، فلا يُعتد به.
جوابه:
أن تقديم المستثنى على المستثنى منه لا يخل بالفهم، ولذلك جاز.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع، ومنها أنه لو
قال: " له عليّ إلا عشرة مائة دينار "، فإنه استثناء صحيح،
ويكون المتكلم مقرًّا بتسعين، بناء على المذهب الأول.
أما عند أصحاب المذهب الثاني، فإن هذا لا يصح، ولم يقر
بشيء.