هذه القاعدة، فقالوا: إن كان العقد عليهن في وقت واحد، فعليه
أن يجدد عقد النكاح على أربع منهن على حسب اختياره.
وإن كانت تلك العقود مرتبة - أي: كل واحدة عقد عليها بعد
الأخرى: فعليه أن يمسك الأربع الأول، ويفارق ما عداهن، وذلك
لأن العقود الأولى قد صادفت محلاً قابلاً للعقد، فكانت صحيحة،
أما ما عداها فلم يصادف محلاً قابلاً للعقد، فكان باطلاً.