النساء لم يدخلن في دلالة ذلك اللفظ ولا يعمهن، ولا يدخلن تحته

وضمنه إلا بدليل كالقياس عليهم.

وبناء على ذلك فقد اختلفوا في بعض الفروع، ومنها:

1 - إذا قال لمن أمامه من الرجال والنساء: "ملكتكم هذه الدار".

فإنه بناء على المذهب الأول: فإن النساء يشاركن الرجال في

ملكية هذه الدار، أما على المذهب الثاني: فإن النساء لا حق لهن

في هذه الدار.

2 - إذا صلَّت المرأة ودعت بدعاء فهل يكفيها أن تقول: " وما أنا

من المشركين، وأنا من المسلمين "، أو لا بد من ذكر جمع المؤنث؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إنه يكفيها أن تقول ذلك؛ بناء على المذهب الأول.

القول الثاني: أنه لا بد أن تقول: " وما أنا من المشركات، وأنا

من المسلمات "، وإلا لما قبل دعاؤها، وهذا بناء على المذهب الثاني.

3 - إذا قال رجل لجمع من الرجال والنساء ومعهم زوجته - وهو

يعلم بوجودها -: " طلقتكم "، فهل تطلق زوجته؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها تطلق؛ لأنها تدخل في خطاب الرجال، هذا

بناء على المذهب الأول.

القول الثاني: أنها لا تطلق؛ لأنها لا تدخل في خطاب الرجال

إلا بدليل، وقوله: " طلقتكم " خطاب رجال فلا تدخل فيه،

فينبغي لأجل ذلك: ألا تطلق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015