محل النزاع هو: جمع القلة المنكر، وهي التي تكون على وزن

أربعة أمور هي كما يلي:

1 - أفعلة كأرغفة

2 - أفعل كأرجل.

3 - أفعال كأثواب

4 - فِعْلَة كصبية.

وكذلك جمع المذكر السالم المنكر كمسلمين، وجمع المؤنث

السالم كـ " مسلمات ".

وكذلك جمع الكثرة المنكر كرجال.

وكذلك " واو الجمع " مثل الواو في قوله: " خرجوا ".

فاختلف العلماء في أقل الجمع هل هو ثلاثة أو اثنان أو واحد على

مذاهب هي كما يلي:

المذهب الأول: أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ويطلق على الاثنين

والواحد مجازاً.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - أنه

دخل على عثمان - رضي اللَّه عنه - فقال له: إن الأخوين لا يردان

الأم إلى السدس، إنما قال تعالى: (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) ، والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة، فقال عثمان:

"لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في

الأمصار ".

وجه الدلاله: أن ابن عباس - وهو من أرباب اللسان وأهل اللغة

والفصاحة والبلاغة، وترجمان القرآن وحبر الأمة - قد بيَّن أن أقل

الجمع ثلاثة في اللغة، وعثمان - وهو أيضاً من أهل اللسان واللغة -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015