بل هذا ممنوع؛ لجواز أن يكون الأحوط هو حمله على أقل مراتبه،

خصوصاً إذا وقع الجمع في جانب الأمر؛ لأن ذلك فيه براءة الذمة

بخلاف حمله على المرتبة المستغرقة، فإن ذلك يكون شغل الذمة بما

لم يقم الدليل على شغلها به، والأصل أن الذمة بريئة من

التكاليف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، وهو ظاهر، فلو قال السيد لعبده: " أكرم

علماء "، فإنه بناء على المذهب الأول: يكرم العبد ثلاثة فقط وتبرأ

ذمته، وبناء على المذهب الثاني: فإنه لا تبرأ ذمة العبد إلا بعد أن

يكرم جميع العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015