3 - إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فهل يجب
إخراج الزكاة على الفور أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الإخراج يجب على الفور، وإن أخر ذلك فهو
آثم؛ لأن الأمر الوارد في قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) للفور.
القول الثاني: أن الإخراج لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره
بدون إثم؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور.