1 - أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي طلق زوجتى "، فإنه لا
يطلقها إلا مرة واحدة، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.
2 - أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك "، فإنها
لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط، لأن ذلك لا يقتضي التكرار.
هذا على المذهب الأول.
أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق
نفسها أكثر من طلقة.
شروط كونه لا يقتضي التكرار:
لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل: " صل ركعتين صل ركعتين،
مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي:
1 - أن يكون الفعلان من نوع واحد، فإن كانا من نوعين
مختلفين مثل: " صل ركعتين، صم يومين " كان الأمران للتأسيس.
2 - أن يكون الفعل قابلاً للتكرار، فإن كان غير قابل للتكرار
مثل: " صم هذا اليوم صم هذا اليوم "، فإنه يحمل على أن الثاني
مؤكد للأول.
3 - أن لا يكون بين الأمرين حرف عطف، فإن كان بينهما
عاطف مثل: " صل ركعتين وصل ركعتين " كان الأمران للتأسيس؛
لأن العطف يقتضي المغايرة.