فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً

لطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير.

أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى:

(والله خلقكم وما تعملون) ، وقوله: (وهم من بعد غلبهم

سيغلبون) ، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ترك

من المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهو

إعلام وإخبار - فقط -.

قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل.

وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكم

الشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و " حكم وضعي ".

أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخال

أقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحة

والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع،

وليس فيها طلب ولا تخيير.

وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أو

التخيير، أو لا يكون.

فإن كان متعلقاً بأحدهما: فهو الحكم التكليفي.

وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015