فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمناً
لطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير.
أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى:
(والله خلقكم وما تعملون) ، وقوله: (وهم من بعد غلبهم
سيغلبون) ، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب ترك
من المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهو
إعلام وإخبار - فقط -.
قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل.
وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكم
الشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و " حكم وضعي ".
أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخال
أقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحة
والفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع،
وليس فيها طلب ولا تخيير.
وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أو
التخيير، أو لا يكون.
فإن كان متعلقاً بأحدهما: فهو الحكم التكليفي.
وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.