جوابهما:
يجاب عن المذهبين الثاني والثالث، ودليل كل واحد منهما بأن
هذا كله راجع إلى اللغة وفهمها لو دققوا النظر.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ لأننا إذا قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب
بوضع اللغة: وجب حمل الأمر على الوجوب، سواء كان ورد من
الشارع أو غيره إلا ما خرج بدليل.
أما إذا قلنا: إن الأمر اقتضى الوجوب من جهة الشرع أو العقل
كان الوجوب مقصوراً على أوامر صاحب الشرع، والأوامر التي
يقتضي العقل أنها للوجوب فقط.