للإباحة - فإنهم يقولون: إن الإشهاد مباح، فإن ترك الإشهاد أو
فعله فلا إثم ولا أجر له.
أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون: إن الأمر المطلق
يتوقف فيه - فإنهم يقولون: لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل
على وجوبه، أو عدم ذلك.
2 - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده: " اسقني ماء ".
فأصحاب المذهب الأول قالوا: يجب عليه أن يسقيه، فإن لم
يفعل عاقبه.
وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا: لا يجب عليه أن
يسقيه وإن لم يفعل: لا يعاقب.
3 - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ " افعل "؛
فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد
من نفس صيغة " افعل ".
أما أصحاب المذاهب الأخرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك
مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر.