القول بإلغاء البيان، فإن فيه العمل بأحد الدليلين دون الآخر مع أنه
ثابت شرعا.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي في هذه المسألة، حيث إنه قد ترتب على المذهب
الأول: جواز تخصيص وتقييد القطعي بالظني فيجوز تخصيص
عموم القرآن والسُّنَّة المتواترة ومطلقهما بالدليل الظني كخبر الواحد،
والقياس.
كما يجوز - بناء عليه - بيان المجمل القطعي بالظني كخبر الواحد
والقياس.
وترتب على المذهب الثاني: عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي
بالظني، فلا يجوز تخصيص عموم القرآن والسُّنَّة المتواترة ومطلقهما
بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس.
كما ترتب عليه - أيضا -: جواز بيان المجمل القطعي بالظني
كخبر الواحد والقياس.
وترتب على المذهب الثالث: عدم جواز تخصيص وتقييد القطعي
بالقطعي ولا بالظني، ولا يجوز تخصيص وتقييد الظني إلا بالقطعي
- فقط -.
وكذلك ترتب عليه - أيضا -: عدم جواز بيان المجمل القطعي
بالظني، فلا يُبين المجمل الظني إلا بالقطعي - فقط -.
وترتب على المذهب الرابع: مثل ما ترتب على المذهب الثالث
من حيث التخصيص والتقييد.
وترتب عليه - أيضا - مثل ما ترتب على المذهب الأول،